حكم السحروالكهانة
صفحة 1 من اصل 1
حكم السحروالكهانة
معاملات إسلامية
السحر والكهانة
السحر من أكبر الآثام وأعظمها جرمًا عند الله تعالى، وقد نهى النبى ( عنه، فعن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال: (اجتنبوا السبع
الموبقات . فقيل: يارسول الله وماهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل
مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات) [متفق عليه].
وقد اختلف الفقهاء في حكم الساحر، هل يقتل أم لا، وفي حكم الساحر ثلاثة آراء:
أ) يجب قتل الساحر: لقول النبى ( فيما يرويه عنه جندب: "حد الساحر ضربة بالسيف"[الترمذي والدارقطنى]. والحديث ضعيف، لأنه
موقوف من قول جندب .
ب ) يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر: فإن عمل عملاِ دون الكفر، فليس عليه قتل.
جـ) الساحر ليس بكافر: حتي وإن قتل إنسانًا، فهو يقتل به قصاصًا لا كفرًا وتجب عليه الدية والكفارة، ولأن النبى ( قد سحر، ولم يقتل
من سحره، فعن ابن شهاب أنه سئل أن يقتل من سحر من أهل العهد، فقال: بلغنا أن رسول الله ( قال: "قد صُنع له ذلك، فلم يَقْتل من
صنعه، وكان من أهل الكتاب" [البخارى].
د) الساحر مرتد: حكمه حكم المرتد وذلك بأن يقتل.
توبة الساحر:
إذا تاب الساحر من سحره فإنه لا يقتل، لقول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في الساحر والكاهن: إنهما إن تابا لم يقتلا.
تصديق الساحر:
لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى كاهن، ولا أن يصدقه فيما يقول، لقول النبى (: "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل
على محمد"[أحمد ومسلم].
وعن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى ( عن النبى ( قال: "من أتى عرافًا فسأله عن شىء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين
سنة"[أحمد ومسلم]
السحر والكهانة
السحر من أكبر الآثام وأعظمها جرمًا عند الله تعالى، وقد نهى النبى ( عنه، فعن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال: (اجتنبوا السبع
الموبقات . فقيل: يارسول الله وماهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل
مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات) [متفق عليه].
وقد اختلف الفقهاء في حكم الساحر، هل يقتل أم لا، وفي حكم الساحر ثلاثة آراء:
أ) يجب قتل الساحر: لقول النبى ( فيما يرويه عنه جندب: "حد الساحر ضربة بالسيف"[الترمذي والدارقطنى]. والحديث ضعيف، لأنه
موقوف من قول جندب .
ب ) يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر: فإن عمل عملاِ دون الكفر، فليس عليه قتل.
جـ) الساحر ليس بكافر: حتي وإن قتل إنسانًا، فهو يقتل به قصاصًا لا كفرًا وتجب عليه الدية والكفارة، ولأن النبى ( قد سحر، ولم يقتل
من سحره، فعن ابن شهاب أنه سئل أن يقتل من سحر من أهل العهد، فقال: بلغنا أن رسول الله ( قال: "قد صُنع له ذلك، فلم يَقْتل من
صنعه، وكان من أهل الكتاب" [البخارى].
د) الساحر مرتد: حكمه حكم المرتد وذلك بأن يقتل.
توبة الساحر:
إذا تاب الساحر من سحره فإنه لا يقتل، لقول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في الساحر والكاهن: إنهما إن تابا لم يقتلا.
تصديق الساحر:
لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى كاهن، ولا أن يصدقه فيما يقول، لقول النبى (: "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل
على محمد"[أحمد ومسلم].
وعن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى ( عن النبى ( قال: "من أتى عرافًا فسأله عن شىء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين
سنة"[أحمد ومسلم]
عقبه بن نافع- مشرف
- عدد الرسائل : 57
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 04/05/2008
بطاقة الشخصية
قسم الصور:
(0/0)
قسم الشعر والادب:
(0/0)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى